فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٢٦
الحق إجباره عليه، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه، فيجب عليه أداؤه.
م - 584: إذا توقفت صيانة الدين الحنيف، وأحكامه المقدسة، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار. (154) - وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 585: هل يجوز تصوير أو اخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (ص)، أو أحد الأنبياء السابقين، أو الأئمة المعصومين (ع)، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون، أو على المسرح؟

154 - أحكام الحضانة والنفقات، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني: 120 - 139.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»