فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٨٥
(13) خصم الكمبيالات تمهيدات:
الأول: يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا، والقرض تمليك المال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا (1).

(1) قد يقال: إن البيع والقرض يفترقان من جهة أخرى، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض، ويترتب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمة فلا بد من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما دينارا عراقيا والثاني دينارا أردنيا، وأما لو كانا جميعا من الدينار العراقي مثلا، من فئة وطبعة واحدة، فهو قرض بصورة البيع، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرما لتحقق الربا فيه.
ولكن هذا غير واضح، لأنه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عينا شخصية والعوض كليا في الذمة، مضافا إلى أن لازم هذا الرأي القول بصحة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع، مع أنه - كما يعترف هذا القائل - من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرم.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست