فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٥٩
(1) الاقتراض - الإيداع المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف:
1 - الأهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
2 - الحكومي: وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة.
3 - المشترك: وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنه ربا محرم، ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاء للشرط.
وقد ذكر للتخلص من الربا طرق:
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا
(٥٩)
مفاتيح البحث: الربا (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست