فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٤
بأن تطرف عينها، أو تحرك رجلها أو ذنبها، هذا إذا شك في حياتها عند الذبح، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
وتختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، وكيفيته: أن يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية في لبتها ، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر، عدا الشرط السادس، وهو قطع الأعضاء الأربعة (1).
وأغلب المشاكل التي يتعرض لها المسلمون والمغتربون منهم بصورة خاصة هي مشكلة التذكية، أو تقديم ما ليس بمذكى، أو اللحم غير المباح، مما تفرضه طبيعة المناخ الذي يتواجدون فيه، مما يلزم العسر والحرج أحيانا، ويقتضي التأمل والتثبت أحيانا أخرى، وثمت مشكلة أخرى وهي تناول الطعام المعد من غير المسلمين، ومشكلة المعلبات والأجبان، وشراء اللحم من غير المسلم، ومشكلة الذبح بالأجهزة الحديثة، ومشكلة شراء اللحم ممن يبيع الخمر، وهكذا مما ستراه.
ولقد دأب سماحة السيد دام ظله الشريف على تذليل الصعوبات، واحتواء العقبات في الطريق واستوعب هذه المشاكل بأبعادها فأبان رأي الشرع الشريف بما لا عسر فيه ولا حرج ضمن المسائل المهمة الآتية:

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 282.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست