فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٢
الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.
6 - من كانت وظيفته الصيام في السفر، وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع في الفجر بعد، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما؟ الظاهر جوازه.
7 - من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.
8 - من كان وضيفته الصيام في السفر، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد، لاختلافهما في الأفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.
ولو عيد في بل رؤي فيه هلال شوال، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه.
9 - إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلا، فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار كل أربع وعشرين ساعة، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست