فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٧
(2) ريادة المطاعم المشبوهة والعمل فيها هناك مطاعم ومحلات يختلط فيها الحابل بالنابل، فكما تبيع المذكى تبيع غير المذكى، وكما تستعمل المحلل تستعمل المحرم، وقد تتجاوز هذا إلى بيع لحم الخنزير وتقديم الخمر وأشباه ذلك، وقد يلتبس الحال فلا ندري المحتويات محللة أو محرمة، وللإجابة عن هذه المشكلات نضع أمام المسلم المعاصر الفتاوى الآتية:
1 - ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه، وربما فيها شئ يحرم أكله أو شربه، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها، أو لا يحق لنا ذلك ؟
* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شئ من اللحوم والشحوم ومشتقاتها (1).

(1) فقه المغتربين / 155.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست