فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٨
2 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك؟
* تقديم الخمر إلى الغير محرم، وإن كان المقدم إليه مستحلا لها، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها.
والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا إشكال.
وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة، وأخذ الأجرة عليه حرام، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال (1).
3 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى؟
* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقا مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب (2).
4 - ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساسا، أو تعتبر حلالا بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال؟

(1) المستحدثات من المسائل الشرعية / 22.
(2) المرجع نفسه / 23.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست