فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٦
* لا مانع من طبخ غير المذكى، ولا تقديمه إلى مستحليه، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ المال إزاء التنازل عنه أو استنقاذا، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية، ولا يجوز بيعه بلا إشكال والله العالم.
2 - هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه اللحم غير المذكى، علما بأنه لا يمارس العمل بنفسه، بل يشرف على المشروع ويديره؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك العوائد؟ وما هو موقف من يعتمد في نفقته عليه كزوجته وأطفاله؟
* لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم اللحم غير المذكى إلى المستحلين له، وإن قدمه إلى مسلم أخبره بالحال إن احتمل تأثير الأخبار في حقه، وإلا لم يجب، وأما العوائد فليصحح امتلاكها بطريقة الاستنقاذ أو التنازل حسبما مر، دون البيع، فإن صححها هو حلت أيضا لمن يعيلهم، وإن لم يفعل فليقصدوا تملك ما يدفعه إليهم من أعيانهم فتحل لهم، والله العالم (1).

(1) المستحدثات من المسائل الشرعية / 12 - 13.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست