فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٣
والذهب والفضة والرصاص وغيرها. والأحوط وجوبا عدم الذبح بالاستيل مع التمكن من الحديد.
3 - قصد الذبح بفري الأوداج.
4 - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، فإن أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت. نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال لاعتقاد الذابح عدم لزومه شرعا فلا يضر بذكاة ذبيحته.
5 - تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلا به عرفا، ولا تجزئ تسمية غير الذابح عليها، والمدار في التسمية ذكر اسم الله وحده عليها، فيكفي أن يقول: بسم الله، أو الله أكبر، أو الحمد لله، أو لا إله إلا الله، ونحو ذلك.
6 - قطع الأعضاء الأربعة، وهي: المري: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ، والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ.
وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء (الجوزة) متصلة بالرأس، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها.
7 - خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل. وأما إذا كان عدم خروجه من جهة نزيف قبل الذبح حل.
8 - أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة،

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 276 - 280.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست