فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٥
بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف، وقد تقدم بيان ضابطه.
4 - إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30 % من عظام الخنزير مما يرفع وزن الدجاجة خلال أربعين يوما إلى زنة كيلوين، فما الحكم في هذا، وهل فيه إشكال؟
* لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية، لكن الأولى تجنيب الحيوان من هذا الغذاء، والله العالم.
5 - يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها (موادا حافظة ) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الآتية:
أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات.
ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني.
ج - التحقيق في جملة منها، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى.
* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها.
ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي -
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست