فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٢
الخيل والبغال والحمير، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما.
وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحامير والحمر والوحشية. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب (1). وأحل الله كل طائر ذي ريش فيحل أكل لحمه إلا السباع، فيحل الحمام بجميع أصنافه، كما يحل الدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق، وتحل النعامة والطاووس على الأقوى. ويحرم كل ذي مخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والبغاث، وكذا الغراب (2) ويشترط في حلية أكل ما تقدم التذكية الشرعية.
أما السمك فتحصل ذكاته بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو الشبكة والشعب أو الغالة أو غيرها، وفي أخذه هذا يكون ذكيا (3).
أما ذكاة الذبيحة فيشترط فيها:
1 - أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه.
2 - أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكن لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 292.
(2) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 293.
(3) السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 272.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست