فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤١
الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار.
5 - لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض، وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب، ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه.
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثنتي عشر ساعة، وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، وبالظهرين عند كل زوال، وبالعشائين عند كل غروب؟
فيه وجهان: الأحوط الوجوب.
ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة حيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغيروب، والأحوط حينئذ الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة بنية القربة المطلقة، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، والظهرين بين زوال وغروب بعدها، والعشائين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها.
وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست