فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٤
باشتمالها على أنفحة العجل أو الجدي هل يجوز أكلها؟
* يجوز أكلها إذا لم تكن الأنفحة لحيوان غير مذكى حيث يجب غسل ظاهر الأنفحة فإن شك فيه حكم بنجاسته، وينجس به الجبن.
3 - تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب، فهل يجوز لنا تناولها، ونحن لا نعلم ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان، وإذا كانت من الحيوان، فهل هي مستخلصة من عظامه أو مما يحيط بالعظام من الأنسجة، ثم لا ندري هل إن ذلك الحيوان محلل الأكل أو محرمه؟
* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات (1).
والجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من المذكى - حكم بطهارته ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلا بمقدار مستهلك فيها عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه، أو يحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين، أو من غضاريف غير المذكى، أو من عظامه قبل تطهيرها، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم

(1) فقه المغتربين / 149.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست