فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٨
الحريم، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غيره ذلك، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه، باعتبار أنه من متعلقات حقه (1).
فإذا عرف هذا، وبغية توضيح الأمر، نحدد فيما يأتي مساحة حريم كل ما له علاقة بالبحث أصلا ومتفرعا في ضوء رأي سماحة السيد مد ظله الوارف.
1 - حريم الدار، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إيها باب الدار، ومطرح ترابها، ورمادها، وثلوجها، ومصب مائها، وما شاكل ذلك.
2 - حريم حائط البستان ونحوه، مقدار طرح ترابه، والآلات، والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
3 - حريم النهر، مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
4 - حريم البئر، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد، موضع البهيمة والدولاب والمضخة، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه، ومصبه، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
5 - حريم القرية، ما تحتاج إليه في حفظ مصلحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها، ومطرح سمادها ورمادها، ومجمع أهاليها لمصالحهم، ومسيل مائها، والطرق

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 259.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 ... » »»
الفهرست