الذهب والفضة، فانهما يلزمان. الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك، لزمك. والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك) (1) وموثقة اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) والكاظم (ع) (قال العارية ليس على مستعيرها ضمان. الا ما كان من ذهب او فضة فانهما مضمونان، اشترطا او لم يشترطا) (2). ومنها: ما يدل على استثناء الدراهم وما يدل (3) على استثناء الدنانير (مع عدم القائل بالفصل بجعل كل منهما صنفا واحدا) (4) مثل حسنة عبد الله بن سنان (قال: قال ابو عبد الله: لايضمن العارية، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان. الا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان) (5) ورواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسكان. (6) وحسنة عبد الملك بن عمر عنه (ع) (قال: ليس على صاحب العارية ضمان، الا ان يشترط صاحبها. الا الدراهم فانها مضمونة، اشترط صاحبها او لم يشترط) (7).
اذا عرفت هذا، فقيل بتخصيص العمومات بالذهب والفضة. لان المخصص منحصر فى الدرهم والدينار والذهب والفضة فى الاخبار. ولا منافات بين [هذه] المخصصات، فليبق على حالها. مع ان مادل على اخراج الدرهم والدينار قاصرة، لانفراد كل منهما فى الذكر فى الرواية. ولم يقل به احد. وايضا فابقاء الذهب والفضة فى مادل عليهما على حقيقتهما او لى من ابقاء العام المخصص بالدينار والدرهم جزما على الباقى بعد التخصيص.
وقيل بان بين المخصصات تعارضا بالعموم والخصوص. فيخصص مطلق الذهب والفضة بالدرهم والدينار. وانت خبير بضعف القولين.
والتحقيق ان يقال: عمومات العارية وما دل على عدم الضمان مطلقا، قد خص بتلك