جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
الذهب والفضة، فانهما يلزمان. الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك، لزمك. والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك) (1) وموثقة اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) والكاظم (ع) (قال العارية ليس على مستعيرها ضمان. الا ما كان من ذهب او فضة فانهما مضمونان، اشترطا او لم يشترطا) (2). ومنها: ما يدل على استثناء الدراهم وما يدل (3) على استثناء الدنانير (مع عدم القائل بالفصل بجعل كل منهما صنفا واحدا) (4) مثل حسنة عبد الله بن سنان (قال: قال ابو عبد الله: لايضمن العارية، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان. الا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان) (5) ورواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسكان. (6) وحسنة عبد الملك بن عمر عنه (ع) (قال: ليس على صاحب العارية ضمان، الا ان يشترط صاحبها. الا الدراهم فانها مضمونة، اشترط صاحبها او لم يشترط) (7).
اذا عرفت هذا، فقيل بتخصيص العمومات بالذهب والفضة. لان المخصص منحصر فى الدرهم والدينار والذهب والفضة فى الاخبار. ولا منافات بين [هذه] المخصصات، فليبق على حالها. مع ان مادل على اخراج الدرهم والدينار قاصرة، لانفراد كل منهما فى الذكر فى الرواية. ولم يقل به احد. وايضا فابقاء الذهب والفضة فى مادل عليهما على حقيقتهما او لى من ابقاء العام المخصص بالدينار والدرهم جزما على الباقى بعد التخصيص.
وقيل بان بين المخصصات تعارضا بالعموم والخصوص. فيخصص مطلق الذهب والفضة بالدرهم والدينار. وانت خبير بضعف القولين.
والتحقيق ان يقال: عمومات العارية وما دل على عدم الضمان مطلقا، قد خص بتلك

1 و 2: المرجع: الباب 3 ح 2 و 4.
3: وفى النسخة: ومنها مايدل:...
4: عبارة النسخة وعدم القائل بالفصل بجعلها صنفا واحدا.
5: المرجع: الباب 3 ح 1. توضيح: كان ينبغى هنا ان ياتى بحديث الدراهم اولا، ثم حديث الدنانير. قد عكس المصنف على اللف والنشر المشوش.
6: التهذيب، ج 2 ص 167، ولكن ترك فيها (الا الدنانير... الى الاخر) فلا ربط له بما نحن فيه.
7: الوسائل: ج 13، ابواب العارية، الباب 3 ح 3.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست