جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١١١
فهو للميت ياخذه به). (1) بلى هر گاه مدعى جاهل باشد به استحقاق، لكن راه دعوى داشته باشد - مثل اين كه به خط مورث خود مكتوبى بيند كه از فلان اين قدر طلب دارد يا كسى شهادت بدهد از براى او كه مقبول الشهاده نباشد، كه تواند قسم متوجه مدعى عليه كند - در اينجا جايز است كه دعواى خود را صلح كند به چيزى. به جهت آن كه قسم دادن از حقوقى است كه صحيح است صلح بر اسقاط آن. و هم چنين است هر گاه دعوى بر سبيل مظنه كند - خصوصا در صورت تهمة وخفاء آن امر مدعى به، كه رد قسم در آنجا ممكن نيست - بنابر قول به سماع آن دعوى، (2) چنان كه اظهر است. و در مسالك نيز اشاره به اين كرده. (3)

1: وسايل: ج 13، ابواب الصلح، باب 5 ح 4. توضيح: در بعضى از چاپ‌ها يك صفحه تمام كه اين حديث نيز از محتويات همان صفحه است اشتباهى و عوضى چاپ شده است.
2: قول مشهور اين است: وقتى ادعائى در محكمه قابل سماع است كه مدعى به صورت جزم خودش را صاحب حق بداند و اگر ادعايش بر ظن و گمان استوار باشد شكايت او را نمىشنوند. ليكن ميرزا به اين شرط قائل نيست. و در همين مسأله است كه جان كلام ميرزا در مسأله شماره 39 روشن مىشود. و نيز رجوع كنيد به مسأله 48 كه بيشتر به (جزم) تكيه شده است.
3: خود محقق قمى در حاشيه اين مسأله ياد داشتى داشته كه در حاشيه متن نسخه نيز آمده است به شرح زير:
فى (جواب المسايل) لفخر المحققين - وكان السايل مهنا بن سنان:
السئوال: اذا كان فى ذمة زيد مال لعمرو، ومات عمرو وخلف وارثا ولم يوصل زيد ما فى ذمته الى وارث عمرو.
ثم مات الوارث. فلمن يكون هذا المال؟ هل يكون لعمرو؟ ام لوارثه؟ وكذا لو كان وارث بعد وارث؟.
الجواب: اذا مات المالك ولم يؤد اليه مع وجوب الاداء، فيكون مستحقا له. وفيه حقوق: احدها لله تعالى، لمخالفته للامر. الثانى للميت وفيه حقان: احد هما تاخير الاداء والثانى عدم الدفع. فاذا مات المالك صار من المالك الى الوارث وبقى على المانع حقان: احدهما لله تعالى، والثانى للمالك. ثم صار الملك حقا للوارث، فيجب عليه ادائه اليه. فان لم يعلم الوارث وجب اعلامه. فان منعه صار عليه ثلاث حقوق حق لله تعالى، وحقان للوارث. كما تقدم، وعلى هذا لو تعدد الوارث. انتهى كلامه (ره).
اقول: ما ذكره (ره) موافق للقواعد ولكنه ينافى ظاهر صحيحة عمر بن يزيد. ويمكن ان يحمل الرواية على المصالحة على الاقل مع جهل الوارث بالمقدار وعدم ابرائه المديون. وح، فوجه قوله (للميت يوم القيامة) مع انتقال المال الى الوارث، غير ظاهر. الا ان يقال: الاصل بقاء حق الميت الا بادائه تماما الى الوارث، فلا مانع للقول ببقاء حق الميت والوارث كليهما، اما للميت فلانه لم يؤده الى وارثه، واما للوارث، فلذك ايضا، لبقاء حقه وعدم ابرائه اياه.
ولكن يبقى الاشكال فى الاستدلال بالصحيحة على ما نحن فيه. اذ بقاء الحق فى الباقى للميت فى الاخرة لا ينافى سقوط دعوى الوارث عنه فى الدنيا وان بقى له حق فى الاخرة ايضا. فليتدبر. - منه (ره).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست