جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
تراضى است بر آن. پس هر يك رجوع به مال موجود عوض تالف مىكنند.
173 - سوال: ما معنى الغناء المحرم؟ وهل يعم حرمته؟ او لها مخصص؟.
جواب: ذكر جماعة انه " مد الصوت المشتمل على الترجيح المطرب " و نسبه المحقق الاردبيلى (ره) الى الاشهر. وقيل بذلك مع اسقاط الاطراب. وقيل به مع اسقاط الترجيح.
وقيل " من رفع صوتا ووالاه فهو غنا ". وقيل " هو تحسين الصوت ". وقيل " ما هو يسمى فى العرف غناء " وهو اظهر الاقوال. واختاره الشهيد الثانى (ره) ومعناه بالفارسية " سرود " كما صرح به فى المصباح، و قال: اغنية: بالضم والتشديد: سرود. والجمع اغانى. والتغنية: سرود گفتن.
ولما كان العرف قد يحصل فيه اضطراب بحسب متفاهم اهله، فما يتفق منه انه هو، فهو حرام جزما. و ما يتفق منه عدمه، فهو مباح. و ما بقى فى مرحلة الشك، فيلحق بالمباح. للاصل.
و حرمته فى الجملة اجماعية. بل قيل هو باجماع المسلمين. بل الضرورى من الدين.
ويدل عليه الايات والاخبار المستفيضة التى لا يبعد ادعاء تواترها، ولا حاجة الى ذكرها. واما انه عام او يختص ببعض الافراد دون بعض؟ -؟ فالظاهر المشهور التعميم. بل يظهر من المفيد دعوى الاجماع على المطلب. بل ربما نقل دعوى الاجماع من العلماء من بعضهم. ويدل عليه (مضافا الى ذلك) من الاخبار المطلقة و خصوصا ما ورد فى تفسير قوله تعالى " والذين لا يشهدون الزور " وقوله تعالى " واجتنبوا قول الزور " وقوله تعالى " ومن الناس من يشترى لهو الحديث " 1.
واستثنى الشيخ فى النهاية المغنية فى الاعراس، و حلل اجرتها، اذا لم تقرء بالباطل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن. واختاره العلامة فى المختلف. و كرهه ابن البراج. وقال ابن ادريس " لا باس باجر المغنيات فى الاعراس اذا لم يغنين بالباطل على ما روى ". ولا يخل مختار الشيخ من قوة لصحيحة ابى بصير وروايتين اخريين. 2 ولكنها

: الوسايل: ج ١٢ ص ٢٢٩ - ٢٢٧، ب ٩٩ من ابواب ما يكتسب به، ح ٩ - ١١ - ١٩ - ٢٠ - ٢١.
٢: الوسائل: ج ١٢ ص ٨٥ - ٨٤، ب ١٥ من ابواب ما يكتسب به. واورد فيها حديث ابى بصير من ثلاثة طرق ثم اورد الروايتين. و كذا المرسل من الباب ١٦، ح ٢.
هذا فى الاصوات الانسانية، واما الاستثناء فى المزامير والدف فقال فى الجواهر " ويكره الدف فى الاملاك واختان خاصة لقول النبى (ص) " اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يعنى الدف. وقوله - ص - ايضا " فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح " - الجواهر: ج ٤١، كتاب الشهادات، ص 52 - 51، المسئلة السادسة
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست