جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
بيع تراب الصياغة قال فى المسالك: ولو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصايغ تملكه كغيره من الاموال المعرض عنها.
اقول: فالروايتان الدالتان على التصدق بثمنه محمولتان على مالو لم يعلم اعراض صاحبه عنه قال فى الكفاية: تراب الصياغة ان علم بالقرائن المفيدة للعلم ان صاحبه اعرض عنه جاز للصائغ تملكه كساير الاموال المعرض عنها خصوصا اذا كانت مما يسامح فيها عادة ولا يبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات على خلافه. والا فان كان اربابها معلومين استحلهم اورده اليهم ولو كان بعضهم معلوما فلابد من الاستحلال والا فالظاهر جواز بيعه والصدقة به لما رواه الكلينى (ره) عن على بن ميمون الصايغ قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عما يكسر من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال: تصدق به فامالك واما لا هله. قال: قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فباى شيئ ابيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فان كان لى قرابة محتاج اعطه منه؟
قال: نعم 1. وروى الشيخ فى الصحيح عن على بن الصايغ (وهو غير ممدوح و لا مجروح) قال:
سالته عن تراب الصواغين وانا نبيعه. قال (عليه السلام):
اما تستطيع ان تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا اخبربه اتهمنى. قال: بعه. قلت: باى شئ نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فاى شئ اصنع به؟ قال: تصدق به امالك واما لا هله. قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله. 2 قال: نعم الى آخر ما ذكره (ره).
و قالوا فى مسئلة السفينة المتكسرة فى البحر ايضا: ان ما يخرج بالغوص فهو لمن اخرجه وما اخرجه البحر فهو لصاحبه. وهذا هو المشهور بينهم واستدلوا عليه برواية الشعيرى، قال:
سئل ابو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لا هله، الله اخرجه. واما ما اخرج بالغوص فهو لهم 3 وهو احق. قال ابن ادريس فى السرائر (بعد نقل هذه الرواية فى اواخر كتاب القضاء) قال محمد بن ادريس وجه الفقه فى هذا الحديثان ما اخرجه البحر فهو لا صحابه و ما تركه اصحابه ايسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لانه صار بمنزلة المباح ومثله من ترك بعيره

1 و 2: وسايل: ج 12 ص 485، ابواب الصرف باب 16 ح 1 و 2.
(3): وسايل: ج 17 ص 362، ابواب اللقطه باب 11 ح 2
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست