اهل الكتاب ولا مناكحتهم ولا ريب ان ذلك لا يختص بحال ظهور الامام فكك الجزية فان السياق واحد ولا يضر في ذلك ذكر بعض الاحكام المختصة بالامام في هذا السياق ايضا وكك لا ينافيه ما ذكروه ان تعيين الجزية باختيار الامام فان المراد بالامام في اغلب هذه المسائل من بيده الامر. اما في حال الحضور والتسلط فهو الامام الحقيقى. واما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالادلة مثل مقبولة عمر بن (1) حنظلة ومثل قوله (ص): العلماء ورثة الانبياء (2). وعلماء امتى كانبياء بنى اسرائيل. وفى نهج البلاغة عن امير المؤمنين (ع): ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلى (ع) قوله تعالى " ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا معه " ثم قال: ولى محمد (ص) من اطاع الله وان بعدت لحمته وان عدو محمد (ص) من عصى الله وان (3) قربت قرابته. ولذلك يختار في مسئلة الخراج ان المعيار في جواز التصرف فيه وتقسيمه في اهله انما هو الفقيه العادل مع التمكن منه. ومع عدمه فقد اذن ائمتنا لنا بالمماشاة مع خلفاء الجور والمشى على منوالهم بل ظاهر جمهور الاصحاب حصول الاذن ولو كان الجاير من اصحابنا ايضا.
وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب مناهج الاحكام. واما الجاير القايم مقام الامام العادل، فالاذن كما في الخراج، ويدل على الاذن في اخذ الجزية من جهة تصرف الجاير ايضا اخبار كثيرة مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابان بن عثمان عن اسمعيل بن الفضل الهاشمى عن الصادق (ع) قال: سئلته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا او يكون، ايشتريه وفى اى زمان ما يشتريه ويتقبل منه؟ فقال: اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره (4) وتقبل منه. وروى الكلينى بسندين احدهما ليس فيه من يتأمل فيه الا عبد الله