جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
" يصرف في المجاهدين فان تعذر فالى المصالح العامة للمسلمين " وقال ابن ادريس " وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله (ص) المهاجرين دون غيرهم على ما روى وهى اليوم لمن قام مقامهم مع الامام في نصرة الاسلام والذب عنه ولمن راه الامام من الفقراء والمساكين من ساير المسلمين " وقال في المسالك في كتاب الميراث " واما الجزية فهى عند الاصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقى مصالح المسلمين وعند العامة هى لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين مطلقا " وفى الارشاد " ومستحقها المجاهدون " وقال المحقق الاردبيلى في شرحه " هذا في زمان الحضور ظاهر ويفعل الامام بها ما يريد وفى صحيحة محمد بن مسلم (1) حيث قال (ع) وانما الجزية عطاء المهاجرين. اشارة الى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وساير العبارات " قال في المنتهى (2) " مصرف الجزيه مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام واما في زمان الغيبة فمشكل ويمكن جواز اخذها للحاكم النائب له (ع) وجعلها في مصالح المسلمين مثل بيت مال المسلمين وصرفها لفقراء المسلمين كالزكاة كما يشعر به عبارة المصنف فهو للمجاهدين ومع عدمهم لفقراء المسلمين. ولكن غير ظاهر ولم يعلم كون غيره في ذلك وما نرى له دليلا ولا في كلام الصحاب، بل هكذا عباراتهم مجملة والعجب انهم يثبتون احكام الامام (ع) في زمان حضوره ويتركون في مثل هذه لعله لعدم المستند ولكن ينبغى اظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة لجواز اخذها للجائر واعطائها لاحاد المسلمين او اخذهم لها من عند انفسهم. وقد نريهم الان يظنون اخذها اكثر اباحة من مال الجائر بل يعتقدون انها ابعد من الشهبة مع احتياجهم اليها ايضا وما نرى وجهه وهم اعرف لعل عندهم وجه اباحة وصل اليهم ممن قوله الحجة كما يفعلون في اخذ الخراج والمقاسمة لظن وجوب الاجتناب ولا شك انه أحوط ".
اقول: ومصرف الجزية كان في حال الحضور مسلما انه المجاهدون واما في حال الغيبة فان عملنا على مطلقات تلك الاخبار فيقتضى جواز اخذه لكل المسلمين كما هو احد

1: مر الاشارة الى رقمها قبيل هذا.
2: الظاهر انه " منتهى مقاصد الانام في نكت شرايع الاسلام ".
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست