ويؤيده ما رواه الكلينى والشيخ عن ابراهيم بن ابى زياد الكرخى قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ السلطان منهم الجزية فبعضهم يؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان (1). فقال: هذا حرام.
فان الظاهر ان وجه الحرمة انما هو التصرف في تعيين الجزية فانما هو منصب الامام او من اجاز الامام حكمه ويدل عليه ما رواه الصدوق، قال: قال الرضا (ع): ان بنى تغلب انفوا من الجزية وسئلوا عمر، ان يعفيهم. فخشى ان يحلقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به الى (2) ان يظهر الحق.
ووجه الدلالة انه لا ثمرة لهذا الحكم لو لم يجز ليشعتهم اخذ ذلك بواسطتهم بل بدونها ايضا وزماننا اليوم اظهر افراد عدم ظهور الحق. وهنا اطلاقات آخر يقتضى بقاء حكم الجزيه في حال الغيبة ايضا مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم. قال (ع): الجزية في اموالهم تؤخذ منهم ثمن لحم الخنزير او خمر وكل ما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في (3) جزيتهم.
الثانية في بيان مصارف الجزيه فقال المفيد في المقنعة " وكانت الجزيه على عهد رسول الله (ص) عطاء المهاجرين وهى من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرين وفى ما يراه الامام من مصالح المسلمين ". وفى الوسيله " من ان مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الاسلام " وفى التحرير مثل ما سننقله عن المنتهى. وفى القواعد " وما يؤخذ صلحا او جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم لفقراء المسلمين " وقال العلامة في جواب مسائل المهنا بن سنان - حيث سأله عن الجزية من يستحقها في هذا الوقت: والى من يصرف؟ -