جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
مقدرى ندارد وآنچه امام (ع) يا حاكم مسلمانان مصلحت مى داند مقرر مىگرداند " الى آخر ما ذكره.
الثالثة في بيان من خرج منهم عن شرائط الذمة فهل يجوز قتله ويحل عرضه وماله أم لا؟ قال في المنتهى كل موضع قلنا ينتقض عهدهم فاول ما يعمل انه يستوفى منه موجب الجرم ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له ان يردهم الى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا فيفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين. هكذا ما قاله الشيخ.
وللشافعى قولان: احدهما: انه يرد الى مأمنه لانه دخل دار الاسلام بامان فوجب رده كما لو دخل بامان صبى. الثانى: يكون هنا للامام قتله واسترقاقه لانه كافر لا امان له فاشبه الحربى المتلصص.
وهو الاقرب عندى لانه هنا فعل ماينا في الامان بخلاف ما لو آمنه صبى فانه يعتقد انه امان. وقال فى الشرائع: اذا خرقوا الذمة في دار الاسلام كان للامام ردهم الى مأمنهم. وهل له استرقاقهم وقتلهم ومغاراتهم؟ قيل: نعم. وفيه تردد. قال في المسالك: ينشأ من انهم دخلوا دار الاسلام بامان يوجب ردهم الى مأمنهم. ومن فساد الامان قتلهم، فلم يبق امان لهم ولا شبهة امان، فيتخير الامام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. وهذا هو الاقوى. قال في القواعد لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم الى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومغاراتهم، فيه نظر. وقال المحقق الثانى في الشرح:
الاظهر وجوب ردهم الى مأمنهم عملا باستصحاب الحكم السابق الا ان يقاتلوا المسلمين او يقتلوا منهم او يسبوا الله ورسوله ونحو ذلك. وعن الايضاح: لا خلاف في جواز رده الى مأمنه وهل يجب ام لا فيجوز استرقاقهم ومغاراتهم يحتمل الاول لانه قد دخل الدار بالامان فلا يغال بل يجب رده الى مأمنه لنص الاصحاب على ان كل موضع حكم فيه بانتفاء الامان فان الحربى لا يغال بل يرد الى مأمنه ثم يصير حربيا ولان عقد الذمة اقوى من الامان في حكمه مع تحققه وشبهة امان مع زواله ومن دخل بشبهة امان لا يغال بل يرد فيهيهنا اولى ويحتمل الثانى لانهم مع فرق الذمة يصيرون حربيا اجماعا
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست