الكيفيات. ويمكن المضى على اعتقاد الولاية ونحوها من الامور الباطنة بحيث لا يحصل فيه ضرر وكذا الاعمال الا في مثل غسل الرجلين والتكفير في الصلاة وترك قول حى على خير العمل والسجود على ما يصح السجود عليه. و ورد الاخبار في جواز التقية في امثالها بل والمماشاة معهم والترغيب في حضور جماعتهم والصلاة معهم والحكم بطهارتهم وحل ذبايحهم بل وقولهم (ع) ان التقية دينهم ودين آبائهم. سيما مع ملاحظة قوله تعالى " ان أكرمكم عند الله اتقاكم " وبالجملة اصل الاسلام يمكن اظهار شعايره في بلاد المخالفين ولا يستلزم الكون في بلادهم ترك شعائر الايمان غالبا ولو بالمساترة معهم. وقد جوز التقية في بعض ما يحتاج اليه. فالامر مع ذلك بلزوم الهجرة وترك الوطن عسر وحرج بل وتحمل التقية عبادة وفضيلة بل افضل الاعمال. ولم يثبت كون هذه الكيفيات الجزئية من الواجبات المطلقة مطلقا حتى يتمسك بانه اذا توقفت على الهجرة فيجب من باب المقدمة، سيما بملاحظة اخبار التقية مضافا الى ملاحظة ديدن الشيعه خلفا عن سلف من عدم مهاجرتهم من بلادهم بذلك وعدم امرائمتهم اياهم به ويؤيده عدم التفات الفقهاء الى هذه المسئلة مع ذكرهم مسائل الهجرة ولم نقف فيه على شئ الا ما نقله المحقق الثانى (ره) عن الشهيد وهو ايضا مجمل. والظاهر انه لا يتفاوت الحال في ذلك بين ما كان الخروج من بلاد المخالفين لاجل استدراك جميع الشعائر كما هو ممكن في بلادنا او لاستدراك بعضها سيما والاصل برائة الذمة ولم يثبت اشتغال الذمة بازيد مما يقتضيه العمل بالتقية. ولذلك ليس في كلام بعض الاصحاب التعرض لاشتراط جواز الاكتفاء بما هو موافق للتقية بصورة الاضطرار بل اطلقوا العمل به ولم يأمروا بالاعادة وان كان الاولى مراعاة ذلك والاكتفاء بما لا مناص عنه ويتعذر عليه غيره او يتعسر.
ثم ان البيضاوى استدل بالآية على وجوب الهجرة على من يتمكن من اقامة أمر دينه في المكان الذى فيه، الى محل يمكنه. وزاد في الكشاف: او علم انه في غير بلده اقوم بحق الله وادوم في العبادة حقت عليه المهاجرة.
اقول: ان امكن فهم العلة المنصوصة من الآية فله وجه ولكنه مشكل والمستنبطة لا حجة فيها عندنا. نعم كلما ثبت في الشريعة وجوبه بالوجوب المطلق وتوقف عليها فتجب من باب