في بلاد الشرك وكان مستضعفا فيهم ولا يمكنه اظهار دينه وله عشيرة تحميه عنهم ويمكن اظهار دينه ويكون آمنا على نفسه بل الاظهر بقائه في المشركين، كالعباس لان فيه تكثير عددهم. والثالث: من لا يستحب له وهو من كان له عذر بمنعه عن المهاجرة من مرض او ضعف او عدم نفقة او غير ذلك. وقال المحقق الثانى في جامع المقاصد انه ينقل عن شيخنا الشهيد (ره) ان البلاد التى يضعف المكلف فيها عن اظهار شعائر الاسلام والايمان يجب الخروج عنها. وهو حسن الا ان الظاهر ان هذا مع ظهور الامام بحيث يرتفع التقية اصلا اما مع غيبته فهذا الحكم غير ظاهر لان جميع البلاد لا يظهر فيها شعائر الايمان ولا يكون بقائها الا بالمساترة وان تفاوتت في ذلك.
وأورد عليه بعض متأخرى المتاخرين ان هذا غير ظاهر اذ معظم بلاد العجم في زماننا وفى زمانه مشحونة باظهار شعائر الاسلام والايمان والانكار على المخالفين بحيث لا يشوبه تقية بل ربما يق: انهم افرطوا في ذلك بحيث لا يتخيل مرتبة ابلغ منه.
اقول: مناقشة المورد، عليه مناقشة لفظية ولعل مراد المحقق الثانى التمثيل لا خصوص ظهور الامام ولعل الزمان بعد لم يصر كزمان المورد فالعمدة تحقيق اصل المطلب على وجوب الهجرة عن بلاد المخالفين مع العجز عن اظهار شعاير الايمان ولا بد اولا من بيان معنى الشعاير وهو جمع شعار ككتاب وهو جل الفرس والعلامة للحرب والسفر كما في القاموس وهو ما يعرف به بعضهم بعضا او من الشعار وهو ما تحت الدثار من اللباس وهو يلى شعر الجسد. ويصح الاول ايضا وعلى الاول المراد بها علامات الاسلام والمسلمين والاعمال الذى يعرف بها كالصلاة وصوم شهر رمضان والاذان. وعلى الثانى هى من الصفات الملاصقة به الذى لا ينفك عنه كاللباس اللازمة بالبدن. واما شعار الايمان فهو مثل مسح الرجلين والتزام السجود على ما يصح السجود عليه وقول حى على خير العمل في الاذان ونحو ذلك.
وما نقل عن الشهيد (1) محل اشكال والاعتماد على المستنبطة، من الهجرة عن بلاد الشرك ضعيف لان الفرق بين الشرك والكفر وبين مخالفة المخالفين، بين واضح اذ كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحد وكذلك صلاتهم وصومهم وزكاتهم. وانما الخلاف في بعض