جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
بالنسبة اليه. واما ما كان الفرض المذكور، مع الامام او باذنه فالظاهر انه في (1) حكم الجهاد الحقيقى وان لم يقع فيه دعاء الى الاسلام او ما يقوم مقامه مثل الدعوة السابقة بل يكون المقصود منه دفعهم عن الاسلام والمسلمين ولا ثمرة مهمة لنا في البحث منه اذ هو اعرف بما هو تكليفه. هذا الكلام في الاحكام التى لم يثبت في الاخبار الا بالنسبة الى ما كان باذن الامام كالغنيمة وكيفية القسمة وعدم الفرار منه (وان لم يثبت عدمه (2) في غيره) فلا دليل على التعدى الى غير موردها.
واما ما دل عليه الاخبار متعلقا بلفظ الجهاد مثل ما ورد في فضله وثوابه ونحو ذلك مثل ما في صحيحة سليمان بن خالد عن ابى جعفر (ع) قال: الا اخبرك بالاسلام اصله وفرعه وذورة سنامه؟ قلت: بلى جعلك فداك. قال: اما اصله فالصلوة وفرعه الزكوة وذروة (3) سنامه الجهاد. الحديث. وفى رواية حيدرة عن ابيعبد الله (ع) قال: الجهاد افضل (4) الاشياء بعد الفرايض. وفى رواية السكونى عنه (ع) قال: قال رسول الله: للجنة باب يق له باب المجاهدين يمضون اليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترحب (5) بهم. ثم قال: من ترك الجهاد البسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه ان الله تعالى اغنى امتى بسنابك خيلها ومراكن رماحها. وروى ايضا عنه (ع) قال: قال رسول الله (ص):
جاهدوا تغنموا (6). الى غير ذلك من الاخبار.
فهو وان كان مقتضى الاصل من حمل اللفظ على حقيقته الثابتة وبما ثبت كون لفظ الجهاد حقيقة فيه الا انه هناك اخبار تدل على الفضيلة لمن قتل في سبيل (7) الله بالاطلاق

١: وهذا من اعجب العجايب. يكاد المصنف " قدس سره " ان يسمى الجهاد الدفاعى مع مباشرة الامام (ع) ايضا قتالا غير جهاديا او يسميه جهادا غير حقيقيا!
٢: لم يثبت هذا الاحكام ولم يثبت عدمه.!. فما يبقى للمسلمين الا الحيرة والتحير -؟ -.
٣ - بحار: ج ٦٨ ص ٣٣٠ ح ٦ - كافى: ج ٢ ص ٢٣ - والرواية ليست بصحيحة وغاية ما يقال انها موثقة لان سليمان بن خالد، زيدى.
٤ و ٥ و ٦: الوسائل: ج ٦، ابواب جهاد العدو باب ١، ح ٩ - ٢ - ٥.
٧: للاخبار الواردة في الجهاد، موضوع خاص. وللاخبار الواردة في من قتل في سبيل الله مطلقا، موضوع خاص ايضا ولا محل لخلط الموضوعين حتى ينجر الى تعطيل " الاصل " وحذفه من دون دليل. وكذا جهاد الاصغر والاكبر، والاخبار الدالة على كل منهما، سرب معلوم ومتمايز عن الاخرى، فاذا شك ان المراد (في حديث من الاحاديث من لفظ الجهاد هو الجهاد الاصغر او الجهاد الاكبر، فالاصل يقتضى مطلقا (سواء كان النظر بالحقيقة اللغوية او الشرعية او المتشرعة او العرفية) ان المراد هو الجهاد الاصغر. وادعاء المصنف (قدس سره) مصادرة على المطلوب، ودليله عين المدعى.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست