وطئ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذى قوة قتالهم حتى العبد والمرئة وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة اليه.
والحاصل ان القدر الثابت من الاخبار ثبوت تلك الاحكام فيما كان باذن (1) الامام ونايبه وان الجهاد ان قلنا بكونه اسما للصحيح فلا ريب في عدم صدقه على فاقد الشرائط. وان قلنا بكونه اسما للاعم من الصحيحه كما هو الاظهر في الموضوعات المتلقات من الشارع المتداول عند اهل الشرع فلا ريب ان فاقد شرط الصحة (2) منه لا يترتب عليه احكامه. اما فيما كان المطلوب نفس الفعل فلان الشارع لا يامر الا بالصحيح واما ما كان في غير مورد الطلب مثل ما لو نذر احد شيئا للجهاد والمجاهد فيحمل على الصحيح ايضا حملا لفعل المسلم على الصحيح. واما ما شك في صحته وفساده فيتبع صدق الاسم وكيف كان فلا ريب ان اذن الامام ونايبه قد ثبت اشتراطه فيه. واما ما حصل فيه الشرط فيصدق عليه الاسم حقيقة.
واما مثل الدفاع عن بيضة الاسلام والمسلمين الذى هو قتال جايز شرعا وان لم يكن باذن الامام فهل هو داخل تحت مفهوم (3) الجهاد الذى صار لفظ الجهاد حقيقة فيه عند المتشرعة والشارع ام لا؟ الاظهر لا، مثل صلوة الميت بالنسبة الى (4) لفظ الصلوة فلا يثبت فيه الاحكام التى ثبت لساير ما هو حقيقة فيه جزما ولا يبر نذر من نذر للجهاد او المجاهد (5) شيئا في ذلك وعدم ثبوت الحقيقة فيه يكفى في عدم ترتب الاحكام والاثار ويلزم ثبوت العدم لاصالة عدم النقل (6) والوضع