مقتضى ظاهر القاعدة في التكليف جوازهما بل وجوبهما.
كما انا نقول فيمن شك بالمسافة انه يتم الصلوة لان الاصل التمام حتى يثبت قصد المسافة ولا يتمسك بان التمام ايضا مشروط بعدم قصد المسافة وله نظاير كثيرة ومما يؤيد المطلب أنه يجوز وطى الحايض في الدبر، فمن الغرايب انه يجوز وطى هذه في الدبر مع رؤية الدم منه وعدم جوازه في قبلها مع طهارته عن الدم.
واما القاعدة المشهورة " ان ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض " فهى ايضا لا ينفع في المقام لان المراد من الامكان ليس محض الامكان العقلى، بل المراد الامكان الاستعدادى الجامع للشرايط يعنى ما يمكن ان يكون من افراد ما يحكم به الشارع بانه الحيض المصطلح المعروف في الفقه فهو حيض ولذلك لا نقول بان المبتدئة لا تتحيض بمجرد الرؤية بل تصبر إلى ثلثة ايام كما حققناه في محله.
سلمنا الامكان في المبتدئة لاحتمال كونها في نفس الامر حايضا شرعا ولكن لا يتم ذلك فيما نحن فيه اذ متقضى توقيفية الاحكام الشرعية، اصالة عدم ثبوتها حتى يثبت بالدليل لعدم انصراف اطلاقات الحايض الى هذا الفرد في معنى عدم كونه منها لاصالة عدمها فلا يمكن الحكم بالامكان الشرعى الاستعدادى اصلا والا مكان القطعى غير معتبر جزما.
واما التمسك بالاعتياد في كل شهر كساير النساء وحصول الولد ونحوهما فهى استحسانات لا يمكن الاعتماد عليها غايته ثبوت كون الدم دم الحيض، اما ثبوت كون المرئة حايضا فهو اول الكلام وكلامنا انما هو في هذا ومما يؤيد ما ذكرنا اعتبارهم خروج الدم منا لجانب الايسر وقالوا انه علامة دم الحيض فاذا كان يتصور الحكم بعدم الحيض اذا خرج عن القبل مع امكان ان يكون حيضا بمجرد انه لم يخرج من الجانب الايسر ففيما نحن فيه اول و اولى.
وكذا اعتبارهم التطوق والانغماس بالدم في القطنة اذا اشتبه بدم العذرة والظاهر ان كلامهم في اعتبار الايمن والايسر ايضا فيما كان بها قرحة لا مطلقا، كما في الانغماس اذا كانت مقتضية وكيف كان فالخروج من الايمن والتطوق في حال اعتبار القطنة مستلقية