10 - سؤال: في زماننا امرأة ترى الدم من دبرها معتادة في كل شهر ويحفل منها الولد فهل هى حائضة ويترتب عليها احكام الحايض ام لا؟
جواب: لم اقف بتصريح في هذه المسألة في كلامهم عدا ما ذكره الشهيد في البيان و استقر به المحقق الشيخ على رحمهما الله قال في شرح القواعد: لو خرج الدم من غير الرحم في دور الحيض لانسداد الرحم، قال في البيان فالاقرب انه حيض مع اعتياده كما في زماننا عن امرأة يخرج الدم من دبرها و ما قربه اقرب انتهى. نعم تعرضوا في موجبات الوضوء لحكم من يعتاد الغايط او الريح من غير الموضع المعتاد فحكموا بالناقضية سواء انحصر الموضع فيه او سد الموضع المعتاد ولولا اجماعهم ظاهرا او صريحا كما ادعاه في المنتهى لم يحكم بالناقضية لان الاطلاق ينصرف الى الغالب الشايع ولا يجوز القياس ببطلانه على مذهبنا والكلام في هذه المسئلة يتوقف على بيان مقامين الاول في دم الحيض والثانى في المرئة الحايض.
اما المقام الاول فدم الحيض هو الدم المخلوق في الرحم لحكم و مصالح، منها تنمية الولد به وتغذيته به مادام في الرحم، ثم تبدله باللبن لغذائه بعد التولد ولذلك قل من يوجد منها التحيض في ايام الحمل والرضاع ولذلك اختلفوا في ان الحامل تحيض ام لا؟ واعتمد من نفاه بان الحكمة في العدة استعلام خلو الرحم عن الولد لئلا يختلط الانساب فكيف يتحقق مع اشتغال الرحم بالحمل ومما يتفرع على هذا المقام ما يترتب من الاحكام على دم الحيض لا على المرئة الحايض مثل انه لا يعفى في الصلاة من قليله و كثيره وانه اذا وقع في البئر ينزح جميع مائه ونحو ذلك فلو فرض شق بطن امرأة واخراج دم الحيض المستودع في رحمها فلا بد ان يحكم بترتب هذه الاحكام عليه.
و اما المقام الثانى فالظاهر انه لا ينحصر اطلاق الحايض على من خرج منها، ذلك الدم الخلقى اذلها شرايط آخر من عدم كونه اقل من الثلثة واكثر من العشرة وان لا يكون بين الدمين اقل من العشرة و غير ذلك وهذا الاطلاق تابع لاصطلاح الشارع في ما يحكم بانها حايض مع ان الدم في نفس الامر ليس بدم الحيض بل ربما حصل من آفة كما لو رأى الدم بعد ايام العادة قبل تمام العشرة فتحكم في ظاهر الشرع بانها حايض بل بان الدم دم حيض