بمعنى ترتب احكامه من حيث هو دم، مثل عدم العفو وغيره.
وربما يحكم بانها ليس بحايض والدم ليس بدم الحيض مع انها في نفس الامر دم الحيض.
وايضا قد يختلف الوضع الافرادى في الالفاظ مع الوضع التركيبى او الاشتقاقى في مثل ان اليوم موضوع (على الاشهر الاظهر) لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكنه قد يختلف الوضع بسبب التركيب كما في اجارة الرجل لعمل يوم او التراوح في النزح يوما إلى الليل وكك الكلام في اقامة عشرة ايام في بلد فأنه قد يصح القول باقامة عشرة ايام بجعل يوم الدخول او العشرة مع الدخول بعد الفجر قبل طلوع الشمس.
وبالجملة: الحايض الذى يترتب عليها احكام الحايض من ترك الصلاة والصوم وحرمة وطيها و غير ذلك انما هى من يحكم بكونها حايضا في ظاهر الشرع بسبب اجتماع شرايطها و ان لم يكن دمها دم حيض في نفس الامر.
وكك، الكلام في البول والغايط فان ما يترتب من الاحكام على نفس البول والغايط قد يفارق الحكم الذى يترتب على من خرج منه الغايط، فلو فرض شق البطن واخراج الغايط من الامعاء فلا ريب انه يحكم بنجاستها لانه غايط و لكن لا يصدق عليه انه جاء منه الغايط او انه متغوط حتى يجب عليه الوضوء. ثم ان من يخرج عنه الغايط بالطبيعة فان كان خروجا معتادا من الموضع المعتاد. فيدخل فيمن خرج منه الغايط ويشمله الاية والاخبار ويجب عليه الوضوء و اما من خرج منه على غير المعتاد وان كان بالقوة الدافعة فلا ينصرف الادلة المطلقة اليه فلو لم يكن اجماعا لم نحكم بناقضيته للوضوء.
فنقول فيما نحن فيه: ان مادل من الاخبار على ان الحايض تترك الصوم والصلوة ويحرم وطيها بناء على كونها حقيقة فيما يحكم شرعا بكونها حايضا لالمن قام بها المبدأ وهو سيلان دم الحيض ينصرف الى المتعارف الشايع من دمها خارجا من القبل فاذا لم تشملها اطلاقات الادلة فترجمع الى الاصول و هى متعارضة ومقتضى اصل البرائة عدم حرمة وطيها والعفو عن اقل من الدرهم من دمها الا ان يحصل العلم بان الدم دم الحيض وان تكن المرئة حايضا واما الصلوة والصوم فانهما وان كان الاصل عدم وجوبهما ولكن اصالة عدم الحرمة مع