جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
والعملة لا يسامحونهم في ذلك وياخذون الوجه من عين مالهم فقد جعل المستأجرون قدرا من المال في ذمتهم للعملة برجاء ان يتمكنوا من تدارك ما في ذمتهم من المال المعد لذلك ولم ينكر احد من العلماء عليهم ذلك فكما انهم يصرفون فيما نحن فيه قدرا من عين مالهم في هذا المصرف رجاء ان يتمكنوا من مال يمكن صرفه في هذه المصارف و يأخذوا عنه، فكك في المثال الذى ذكرنا يجعلون قدرا مما يقرونه في ذمتهم باداء العمل رجاء ان ياخذوه مما اعدله.
وبعبارة اخرى: يجعل العمل الذى انتقل اليه الاستيجار مصروفا في المسجد لياخذ عوضه مما اعد للصرف فيه. وكما يجوز هنا الاخذ مما اعدله عوضا عما استحق الفقراء في ذمتهم، فكك فيما نحن فيه. ولم نجد بينهما فرقا وتشخص الكلى في ضمن هذا الفرد المعد للصرف مع امكان عدم التمكن منه حين يريد الاداء، لا يوجب مغايرة حكم ما يحتمل التمكن من فردير جوان يتشخص الكلى في ضمنه ويتمكن منه من حيث الدليل والمأخذ.
الرابع: ان المستفاد من الاخبار وكلام الاصحاب جواز نقل العمل بعد الاتمام الى الغير وان فعله لنفسه وسيما في ابواب الحج فان الاخبار فيه مستفيفته لجواز جعل ما فعله من الحج لابيه او امه او اخيه وان لم يقصد في العمل اياهم ولم يخطروا بباله اصلا. و كك يستفاد منها انتقال ما عمله للغير إلى نفسه في بعض الوجوه كما لو افسد الحج ولزم عليه من قابل، سيما مع تعيين العام الاول في الفعل. واذا كان تجويز نقل العمل بعد الاتمام الى الغير في العبادات فيجوز في غيرها بطريق الاولى.
كما لو وقف احد ارضا لسكنى المؤمنين بان يبنوا البيوت من طينها ليسكنوا فيها فاذا بنى فيه احد بيتا او عمل لبنا كثيرا فيملك العمل وان كان اصل الطين وقفا فيجوزان ينقل اللبنات بسبب العمل فيها. وكك الجدران الى غيره بعد ان عملها لنفسه وح، فيجوز اخذ الاجرة على ما فعل ايضا لانه عمل محلل يجوز اخذ الاجرة عليه وكذا يجوز اخذ الاجرة على الزيارة وختم القران بعد الفراغ منها اذا نقلها الى الغير. ويظهر من كلامهم في استيجار العبادات ان العبادات مما يصح فعلها للغير ويصل نفعها اليه.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست