مصرفها توان كرد از آن اداى قرض بكند و هم چنين هرگاه از مال خود صرف كند به اين قصد و بعد از آن وجهى به دست او بيايد از سهم في سبيل الله يا مطلق وجوهى كه از براى صرف در مبرات باشد، آيا مىتواند كه عوض آن را بردارد يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه مىتواند اين كار را بكند و از آن وجوه عوض را بدهد.
والذى يدل على ذلك امور:
الاول: انه من مصارف سبيل الخير فيدخل على سهم في سبيل الله من الزكوة على الاشهر الاظهر، من كونه اعم من الجهاد وشموله لجميع سبيل الخير فانه يصدق عليه انه مديون اذا اقرضه وصرفه و قضاء الدين من سبيل الخير كما ذكره الشيخ في مصارف في سبيل الله على ما نقله عنه في التذكرة والظاهر انه لا يشترط فيه الفقر ايضا، من حيث انه من مصارف سبيل الله كلغازى وعملة تعمير المجسد ونحوه من الاجراء للعمل و مثل الاجير لتعليم الاطفال في غير الواجب فانه يجوز اعطائه من سهم سبيل الله وان كان غنيا بل وان كان هاشميا.
بل لم يشترط الفقر بعضهم في اعانة الزوار والحجاج وعلله في التذكرة باندراج اعانة الغنى تحت سبيل الخير ويؤيده عدم اشتراط الفقر في الغارم الذى اغرم لاجل اصلاح ذات البين معللا بعموم آية الغارمين وقوله (ع): لا تحل الصدقة لغنى الا لخمس. وذكر: رجل يحمل حمالة. كما ذكره العلامة في جملة من كتبه و، كك، العاملون والمؤلفة قلوبهم.
ولا ينافى اشتراطهم العجز عن الاداء في الغارمين لاجل النفقة من حيث انه من سهم الغارمين، عدم اشتراطه فيه من حيث انه داخل في سبيل الله. سلمنا عدم دخوله تحت سبيل الخير من حيث انه مديون فقط لكن نقول بدخوله تحته بسبب ان اقتراضه ليس بقصد آن يكون لنفسه بل اقترض لامر الخير بقصد ان يؤديه من وجوه الخير فيجوز ان يؤديه من سهم سبيل الله ووجوه البر وقد يتوهم في هذا دور وهو ان جواز هذا الفعل موقوف على كونه من افراد مصارف سهم في سبيل الله او من الزكوة او من مصارف ساير وجوه البر. وكونه من افرادهما موقوف على جواز هذا القرض وهذا الصرف بقصد انه يؤدى من سهم سبيل الله او ساير وجوه البر.