سيفا مشهورا، ولا ضرب ضربا كثيرا.
فهذا الكلام يدل على أن من أكره بالسيف أو ضرب ضربا شديدا أو خوف به فله - عند الجاحظ أن يداري من أكرهه بالتقية.
وقد صرح الهادي المعتزلي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي - من أعلام القرن الثالث الهجري بمشروعية التقية، قال: أما المداراة للظالمين باللسان، والهبة، والعطية، ورفع المجلس، والإقبال بالوجه عليهم، فلا بأس (1).
وبهذا نكون قد أعطينا صورة واضحة عن التقية في فقه المسلمين بشتى مذاهبهم وفرقهم المعروفة.