واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢١٨
فيؤثر فيمن له رتبة علم، أو شرف لا في ذوي الدناءة، وكذلك السب والشتم... وفي الوعيد بأخذ المال، وجهان: أصحهما إكراه.
ثم عدد بعد ذلك الأمور المختلف فيها، هل هي اكراه، أو لا؟ فقال: والعبرة في التضرر، أي يجري مجرى حدوث علة، أو زيادتها، أو استمرارها كما مر لأصحابنا فيما يبيح ترك الواجب (1).
ويفهم من ذلك - لا سيما مع قوله المتقدم، ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه - ان التقية تصح عنده في جميع هذه الأمور التي حسبها إكراها.
كما أنه أباح التقية فيما لم يتعد ضرره إلى الغير وادعى عليه الإجماع، فقال:
وما لم يتعد ضرره إلى الغير فيباح له كلمة الكفر والمسكر ونحوه إجماعا، ولا يباح القذف بالإكراه، ولا السب لتعدي ضررهما، وتعظيم الله تعالى إياه لتسميته (بهتانا عظيما) (2)، ولا يباح الزنا بالإكراه إجماعا، ويصح إكراه المرأة فيسقط الحد والإثم، حيث لا تمكن من الدفع، ويباح مال الغير بالإكراه بشرط الضمان كالاضطرار.
ثم بين اختلافهم في إكراه الرجل على الزنا بين سقوط الحد وبين وجوب إقامته (3).
على أن بعض الأمور التي منع فيها التقية، قد خالفه بها الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت / 1250 ه‍)، وهو من أشهر أئمة الزيدية المعروفين، في الفقه، والأصول، والتفسير، والحديث، وسيمر بنا كلامه.

(1) البحر الزخار 6: 99.
(2) كما في سورة مريم، الآية 156.
(3) البحر الزخار 6: 100.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»