واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٢٦
والعذر في التقية في الدين فيما يجوز، كالعذر في التقية في النفس فيما يجوز...
ومن كان في حال التقية جاز له أن يدعو لمن لا يتولاه بما يدعو به لأهل الولاية، ويعقد المعنى لغيره (1).
ثم نقل عن الأزكوي المتقدم قوله: إن الجبن في مواطن الحق نفاق وعقبه بقوله:
من غير تقية تسعه وتجوز له، وهو قادر على ذلك... وأما إن كان الجبن غريزة فيه لا يقدر على القيام بذلك العارض من الحق، أو كان الحق غير واجب عليه، أو كان في حال تقية توسع بها مما يسعه في دين أو نفس أو مال... ان هذا لا يكون من النفاق، وإنما النفاق ما أوجب الكفر من ركوب المعصية، وترك شئ من اللازم، أو ركوب شئ من المحارم بغير عذر له في الدين (2).
وقال في مكان آخر: ومن كان في حال التقية أو في غير حال التقية، ولقي كافة الخلق بأحسن ما يقدر عليه، ما لم يضيع حقا لله في حال ذلك بدخوله في باطل، أو خروجه من حق، فهو معنا من أفضل الأعمال، وأحسن الأحوال، من الوسائل والفضائل، وربما كان ذلك من الواجب اللازم، ولا شك أنه من المروءة والمكارم، ثم ضرب لذلك بعضا من السيرة النبوية المطهرة، إلى أن قال: وقد كان النبي (ص) في حال التقية وحال قدرة (3).
ثم قال: وروي عن بعض أهل العلم انه كان يكتب إلى بعض من كان فسقه ظاهرا مع الناس - وأحسب انه كان من أعوان السلطان -، وكان في كتابه: حباك الله وحفظك...
ثم بين أن هذا القول لا يجوز أن يقال إلا على

(1) المعتبر / أبو سعيد الإباضي 1: 216.
(2) م. ن 1: 218.
(3) م. ن 1: 213 - 214.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»