واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٢٨
ويعقد خلافه في قلبه، أو من فعل إن أجاز العلماء التقية به.
وعن بعض: ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها، وأجاز بعضهم التكلم بترحم الكافر، جلبا للنفع، أو دفعا لضر ما، وذلك إذا احتيج إليه... (1).
وقد قصر في النيل الإكراه على الشروع بالضرب (2)، فرده الشارح بقوله: والصحيح ما مر إنه تسعه التقية إذا خاف ولو قبل الشروع. ومن استحلفه السلطان بالطلاق، أو الإعتاق وخاف إن لم يحلف أن يفعل به ما مر، أو ضربة، أو ضربتين - على قول - جاز الحلف بهما، وكذا إن أكرهه عليهما بلا تحليف جاز له النطق بهما (3).
كما ورد في كتاب النيل: ان السلطان إذا نادى إلى بيعته، فذهب شخص إليه، وحلف على البيعة لزمه ما حلف عليه إن حنث (4).
قال الشارح: من لم يجئ عاقبته بقتل أو ضرب أو نحو ذلك، جاز الخروج إليه والتقية، ولا حنث في ذلك (5).
أما من يكفر بالله تعالى مكرها، وقلبه مطمئن بالإيمان، فليس بكافر، وإن جرى لفظ الكفر على لسانه، وهذا من التقية، وهو جائز كما صرح به أطفيش

(1) شرح كتاب النيل وشفاء العليل / محمد بن يوسف أطفيش 4: 360.
(2) كتاب النيل 4: 361.
(3) شرح كتاب النيل 4: 361.
(4) كتاب النيل 4: 361.
(5) شرح كتاب النيل 4: 361.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 ... » »»