واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٢٤
وقال في مسألة أخرى: ومن أكره على سجود لصنم، أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادرا إلى ذلك، ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم والصليب (1).
ثم قال: ولا فرق بين إكراه السلطان، أو اللصوص، أو من ليس سلطانا، كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا (2) ورد على من قال بأن الإكراه لا يكون بضرب سوط أو سوطين، وعده تقسيما فاسدا لم يأت به قرآن ولا سنة، وانه غير معقول، وأخرج في تأييده رده عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به قال: ولا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف (3).
كما جوز في المسألة الأخيرة من مسائل الإكراه، الإكراه على النذر واليمين، ورد ردا عنيفا على من قال بأن نذر المكره يلزمه، وكذا يمينه (4).

(1) المحلى / ابن حزم 8: 335 - مسألة: 1407.
(2) م. ن 8: 335 - مسألة: 1408.
(3) م. ن 8: 336 - مسألة: 1409.
(4) م. ن 8: 336 - مسألة: 1410.
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»