واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠٤
يفعل ذلك وهو يعلم أنه يسعه كان آثما، وليس له أن يمتنع منه، كما جوز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه (1).
اما الإكراه المبيح لذلك عند الجصاص الحنفي، هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه من التلف، إن لم يفعل ما أكره عليه.
أما الكاساني الحنفي (ت / 587 ه‍) فقد توسع في هذه المسائل كثيرا، وسنختصر بعض ما قاله في بيان ما يقع عليه الإكراه.
ان الإكراه عند الكاساني الحنفي في الأصل نوعان: نوع حسي، وآخر شرعي، وكل واحد منهما على ضربين: معين، ومخير فيه.
أما الإكراه الحسي المعين:
فيشمل الأكل، والشرب، والشتم، والاتلاف، والقطع عينا.
وأما الإكراه الشرعي:
فيشمل الطلاق، والعتاق، والتدبير، والنكاح، والرجعة، واليمين، والنذر، والظهار، والإيلاء، والبيع، والشراء، والهبة، والإجارة، والإبراء عن الحقوق، والكفالة بالنفس، وتسليم الشفعة، وترك طلبها ونحوها.
اما التصرفات الحسية من أكل وشرب ونحوهما، فيتعلق بها حكمان، وهما:
الحكم الأول:
يرجع إلى الآخرة وهو على ثلاثة أنواع: مباح، ومرخص، وحرام.

(1) المبسوط / السرخسي 24: 48 و 51 و 77 و 78 و 152، وقد ذكر أمورا أخرى كثيرة جدا، راجع الجزء الرابع والعشرين - كتاب الإكراه الذي شغل معظم صحائف هذا الجزء من المبسوط.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»