واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠٦
والمكره على الزنا لا يجب عليه الحد إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة، وأما المرأة فلا حد عليها، إلى آخر ما ذكره من كلام طويل أخذنا موضع الحاجة منه (1).
اما ابن نجيم الحنفي (ت / 790 ه‍) فقد نص على قاعدة هامة توجب على المكره أو المضطر الموازنة بين المفسدة الناتجة من الاقدام على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه، وبين المفسدة الناتجة من حالة الترك، وعليه - بعد ذلك - أن يراعي أعظمها ضرارا، فيرتكب أخفهما. ثم نقل عن الزيلعي قوله: الأصل في جنس هذه المسائل: إن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان، يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام، لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة (2).
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي الحنفي (ت / 1078 ه‍): إن البيع لا ينفذ مع الإكراه، ولا دفع الهبة، وللمكره على إتلاف مال المسلم أن يتلفه، والضمان على المكره، وإذا علم المكره ان المكره له على القتل سيقتله إن لم يقتل، فله أن يقتل والقصاص على من أكرهه، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص على أحد (3) وقد اعتذر السرخسي عن قول أبي يوسف هذا، فقال: وكان هذا القول لم يكن في السلف، وإنما سبق به أبو يوسف رحمه الله واستحسنه (4).

(1) بدائع الصنائع / الكاساني الحنفي 7: 175 - 191.
(2) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي: 89.
(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي 2: 431 - 433.
(4) المبسوط / السرخسي 24: 45.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»