واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠٠
التقية في الفقه الحنفي أما عن التقية في الفقه الحنفي، فهي واسعة جدا، وقد جوزها فقهاء الأحناف في أمور هي في غاية الدقة والخطورة، ونظرا لاتساع مسائل التقية في الفقه الحنفي لذا سنعتمد في دراستنا للتقية عندهم على بعض كتبهم المهمة فقهيا ومن ثم الإشارة السريعة إلى ما ورد من تلكم المسائل في مصادرهم الأخرى، مراعين بذلك الاختصار، فنقول:
جاءت في كتاب فتاوى قاضيخان للفرغاني الحنفي (ت / 295 ه‍)، أمور كثيرة، جوز فيها التقية، نذكر منها:
1 - إذا أكره الرجل بقتل، أو إتلاف عضو من أعضائه على أن يقتل رجلا مسلما فقتله، فهل يصح مثل هذا الإكراه؟ وهل يحكم على القاتل بالقصاص، أو لا؟
قال أبو حنيفة ومحمد: يصح الإكراه، ويجب القصاص على المكره، دون المأمور.
وقال أبو يوسف: يصح الإكراه، ولا يجب القصاص على أحد!! وكان
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»