واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠١
على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين!!
ثم نقل عن زفر، إن هذا الإكراه باطل، ويجب القصاص على القاتل، وهو المأمور. ونقل عن مالك والشافعي، أنهما يقتلان، الآمر والمأمور (1).
وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه لا حد على القاتل!
ومن الجدير بالإشارة، هو ان المتفق عليه بين علماء الشيعة الإمامية قاطبة هو حرمة التقية في الدماء، وانه لا اكراه في ذلك، وان من يقتل تحت ذريعة الإكراه هو كم يقتل باختياره عمدا، قال الإمام الباقر عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية (2).
2 - لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها، ثم قطع يده الأخرى، أو رجله من غير اكراه، ولم يأمره السلطان بذلك، أي: قطعها اختيارا، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا؟
الجواب: لا قصاص عليه، وعلى الآمر، وتجب الدية عليهما من مالهما عند أبي يوسف (3) !
3 - لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار، ثم أكرهه السلطان - بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار المتعمد في شهر رمضان - على السفر في ذلك اليوم، فهل يكون مكرها على الإفطار؟ وتسقط عنه

(١) فتاوى قاضيخان / الفرغاني ٥: ٤٨٤ - مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.
(٢) أصول الكافي / الكليني ٢: ١٧٤ / ١٦ - كتاب الإيمان والكفر، باب التقية، والمحاسن للبرقي: ٢٥٩ / ٣١٠ - كتاب مصابيح الظلم، باب التقية.
(3) فتاوى قاضيخان 5: 486.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»