وتصح التقية عند الرازي الشافعي (ت / 606 ه) في شرب الخمرة، وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف، لأن الحفاظ على الحياة واجب، للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة.
والمباح عند الفخر الرازي هو النطق بكلمة الكفر، ولا يجب عليه النطق، وإنما يباح، والحرام هو القتل، وإن قتل المكره ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص (1) أما القول الآخر فلا يجب. والظاهر، بل المتيقن من كلام فقهاء الشافعية ومفسريهم ان القول الأول أصح، وهو القول الذي عليه الفتيا عندهم.
على أن الرازي لم يقيد ما ذكره من التقية بحالة بكون الإكراه من كافر لمسلم، بل جوزه فيما لو حصل من مسلم لآخر ناسبا ذلك القول إلى الإمام الشافعي (2).
كما قال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852 ه) برخصة التقية عند الإكراه على تلفظ كلمة الكفر (3)، وقد مر في الفصل الأول ترخيص ذلك للمكره من قبل الكثيرين من مفسري الشافعية ولا حاجة إلى إعادة أقوالهم.
وعند النووي الشافعي (ت / 676 ه) لو حلف إنسان بالله تعالى كاذبا، فلا كفارة عليه إن كان مكرها عليه، ذلك لأن يمين المكره غير لازمة عند مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأكثر العلماء... وأما المكره، فلا تصح يمينه لما