واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠٢
الكفارة؟ أم لا؟
الجواب: روى ابن زياد عن أبي حنيفة، سقوط الكفارة عنه (1)!
4 - لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل، فقتل، لا يحرم القاتل من الميراث، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد.
وهذا يعني أن للرجل أن يقتل أباه تقية على نفسه من القتل!
ولو أكره على أن يظاهر امرأته كان مظاهرا، ولو أكره على الإيلاء صح إيلاؤه، ولو أكره على الطلاق يقع الطلاق (2).
وهذا يعني انعدام الفرق بين الاجبار والاختيار، في حالتي الطلاق والظهار، وعدم الأخذ بحديث إنما الأعمال بالنيات المدعى تواتره.
5 - تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثما، كما لو أكره على أكل الميتة، أو أكل لحم الخنزير، أو شرب الخمرة.
ويجوز للمكره النطق بكلمة الكفر، وسب النبي (ص)، وقلبه مطمئن بالإيمان.
ولو أكرهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس، لا حد عليها، لأنها وإن لم تكن مكرهة، فلا أقل من الشبهة (3).
6 - لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان نهارا، أو أن

(1) فتاوى قاضيخان 5: 487.
(2) م. ن 5: 489.
(3) م. ن 5: 489 - 492.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»