واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ١٩٦
بالإيمان، لا تجري عليه أحكام المرتد، لعذره في الدنيا، مع المغفرة في الآخرة، ثم صرح بعدم الخلاف في ذلك.
ومن الأمور التي تصح فيها التقية عند الإكراه: الزنا، فيجوز الاقدام عليه ولا حد على من أكره عليه.
كما صرح بأن الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشئ، محتجا بالحديث المشهور: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويستثنى من ذلك ما خرج بدليل معتبر، كالإكراه على القتل. فإذا أكره المرء على القتل فقتل، يقتل.
ثم ذكر اختلاف المالكية في الإكراه على اليمين، هل تصح التقية فيه؟ أو لا تصح، واختار الأول (1).
وذكر ابن جزي المالكي (ت / 741 ه‍) جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.
اما السجود للصنم، فقد صرح بجوازه عند الجمهور، قال: ومنعه بعضهم.
ثم قال: قال مالك: لا يلزم المكره يمين، ولا طلاق، ولا عتق، ولا شئ فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد، أو أخذ ماله (2).
وهذا القول يعني ان الإمام مالكا كان يرى التقية في جميع العبادات لأنها

(١) أحكام القرآن / ابن العربي 3: 1177 / 1182.
(2) تفسير ابن جزي: 366.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»