واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ١١٩
كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي.. (1).
فصلاة ابن عمر خلف هؤلاء مما لا يمكن انكارها، كما لا يمكن ان تكون بغير تقية. قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة (ت / 620 ه‍): لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد، يصليان بمكان واحد من البلد، فإن من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه، فإنه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة.
وقد ذكر أثرا صحيحا عن النبي (ص) في مقام الاحتجاج به على صحة قوله، وهو ما أخرجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري (ت / 78 ه‍) قال: سمعت النبي (ص) على منبره يقول:
لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا ان يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه (2).
ومن تقيته أيضا ما أخرجه الهيثمي (ت / 807 ه‍) عن مجاهد بن جبر، عن ابن عمر قال:
سمعت الحجاج يخطب، فذكر كلاما أنكرته، فأردت أن أغير، فذكرت قول رسول الله (ص) : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال: قلت: يا رسول الله كيف يذل نفسه، قال:
يتعرض من البلاء لما لا يطيق (3).
أقول: هكذا يجب ان تفهم تقية الصحابي ابن عمر من معاوية ويزيد وولاتهما، لا أن يلجأ إلى الاحتجاج بما رواه ابن عمر عن رسول الله (ص) انه

(١) شرح العقيدة الطحاوية / القاضي الدمشقي ٢: ٥٣٠.
(٢) المغني / ابن قدامة ٢: ١٨٦، ١٩٢، وانظر سنن ابن ماجة ١: ٣٤٣ (نقلا عن بحث التقية في آراء علماء المسلمين للشيخ عباس علي براتي ص 82، منشور في مجلة رسالة الثقلين - العدد الثامن، السنة الثانية / 1414 ه‍، اصدار المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام - قم المقدسة).
(3) كشف الأستار عن زوائد مسند البزاز على الكتب الستة / نور الدين الهيثمي 4: 112 / 3323.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»