العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٢
(باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات) (38) مسألة: في رجل حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل، ونصف الحد، وبعض الحد، وربع الحد، وثمن الحد.
الجواب: هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان، ثم تزوج بعد ساعة امرأة أكرهها على نفسها بالجماع، ثم أتى بهيمة، ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت فجامعها. فوجب عليه للزنا جلد مائة، ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد، ولإكراه امرأته على الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد، ولإتيان البهيمة خمسة وعشرون سوطا، ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا ونصف بالأثر عن آل محمد عليهم السلام.
(39) مسألة أخرى: في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان وعشر حد.
الجواب: هذا رجل مملوك قذف حرا، وسكر، وزنا، فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا، وللزنا خمسون جلدة، فذاك حدان و
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»