الجواب: هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام.
(32) مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما.
الجواب: هذه أمة عدتها قرءان، والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد عليهم السلام وفيها للعامة وفاق وخلاف.
[(33) مسألة: في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما.
الجواب: هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها - وهو الطهر - فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الظهر عشرة أيام، وحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام، فذاك سبعة وعشرون يوما، كملت به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول - عليهم السلام -] (34) مسألة أخرى: في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا.
الجواب: هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو أربعة حيضة، تتربص بنفسها ثلاثة أطهار، فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان، تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك، وبذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام.
(35) مسألة أخرى: في رجل له جارية يملكها وحده، ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره.
الجواب: هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد ومهر، ثم طلقها