العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٠
الأمة المبيعة، والأمة المعتقة، والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق بينهما بانت أيضا بغير طلاق، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق، والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق، والمردودة لعيب تبين بغير طلاق، فمن ذلك البرصاء والمجذومة، والعرجاء، والعمياء، والمجنونة، والرتقاء، والعفلاء، ومن بها علة تمنع من جماعها على كل حال، والمدلسة بالحرية وهي أمة، والمدلسة بالإسلام وهي ذمية، وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها بنت مهيرة، وكذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل، [والذمي على أنه مسلم]، والعبد على أنه حر، والخصي على أنه سليم، والعنين على أنه صحيح، والوضيع على أنه شريف، والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه قادر، والصغير على أنه كبير، ومن تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير طلاق.
وكذلك من تزوج بيهودية على مسلمة، وكذلك من تزوج بنصرانية، ومن تزوج بذات بعل فرق بينهما بغير طلاق، والمتزوج بها في العدة كذلك، والمتمتع بها على قول كافة الشيعة، والمجبرة على قول العامة، و المولى منها على قول كثير من العامة، والمحرمة على قول جمهور العامة، و من علم أنه قد سلف بينها وبين الزوج رضاع، وهن سبع نساء، ومن رضعت بما يحرم بعد النكاح، والمنكوح عليها بنت أختها بغير إذنها، و كذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق،
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»