العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٧
الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة، فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له، فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع.
(5) مسألة أخرى: في امرأة تطوعت، فحرم التطوع على زوجها وطئها.
الجواب: هذه امرأة اعتكفت، أو أحرمت للتطوع بالحج، أو صامت تطوعا، وهذا الجواب على الاجماع.
(6) مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عز وجل، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عزو جل من وطئها.
الجواب: هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الافطار، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة، والزوج لا يعلم باطن الحال، وهذا أيضا اتفاق وإجماع.
(7) مسألة أخرى: في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالاجماع حراما.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»