العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٦
قاربت النصف منها، فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير إخلال منها فيما مضى بشئ من حدود العدة.
الجواب: هذه جارية لم تبلغ المحيض، ومثلها من تحيض، طلقت فوجب عليها العدة بالشهور، فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت، فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض، وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا.
(25) مسألة في المهور: رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون، ولا . مكيل، ولا ممسوح، ولا جسم، ولا جوهر، ولا هو شئ من الأموال والعروض، فتم نكاحه بذلك، وكان مصيبا للسنة.
الجواب: عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن، وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم، وخلاف من آخرين.
(26) مسألة أخرى: في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر، ولا أجر، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور.
الجواب: هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله، فنزل القرآن (1) بقصتها، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة الناس، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف.

(1) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دوق المؤمنين) *.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»