العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩
تطليقتين، فاشتراها - بعد ذلك من سيدها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بظاهر القرآن، وفي هذه المسألة وفاق وخلاف.
(36) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه، ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة: أولها الملاعنة، والمطلقة تسع تطليقات للعدة، والمدخول بأمها نكاحا، والمدخول بابنتها كذلك، والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين، والربيبة، وأم المرأة، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها، وكذلك حليلة الأب، والمدخول بها في العدة، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك، والمنكوحة في الاحرام، والمفجور بأبيها، والمفجور بابنها، والمفجور بأخيها، والمفجور بها وهي ذات بعل، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين، والتي يقذفها زوجها وهي صماء، والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها، وبنت الخالة أيضا كذلك، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها.
والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى، وفي بعضه خلاف من سائر العامة، وفي بعضه وفاق منهم، وفي البعض الآخر خلاف.
(37) مسألة: في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق، وهي في الجملة سبعون امرأة: أولها الملاعنة، والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها، والمجوسية إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية، وكذلك الصابئية، واليهودية، والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة، و
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»